مسألة 20: المراهق إذا أسلم، حكم بإسلامه، فإن ارتد بعد ذلك، حكم بارتداده، وإن لم يتب قتل، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه. وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد غير أنه قال: لا يقتل إن ارتد، لأن هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ.
وقال الشافعي: لا يحكم بإسلامه ولا بارتداده، ويكون تبعا لأبويه، غير أنه يفرق بينه وبينهما لكي لا يفتناه. وبه قال زفر.
وفي أصحابه من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فإذا بلغ ووصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت.
دليلنا: ما رواه أصحابنا أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، واقتص منه، ونفذت وصيته وعتقه، وذلك عام في جميع الحدود.
وأيضا قوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، حتى يعرب عنه لسانه فأما شاكرا أو كفورا. وهذا عام، إلا من أخرجه الدليل.
واستدل أصحاب أبي حنيفة بإسلام علي عليه السلام وكان غير بالغ، وحكم بإسلامه بلا خلاف.
وأجاب أصحاب الشافعي عن ذلك بأن قالوا: حكمنا بإسلامه لأنه يجوز أن يكون بالغا، لأن أقل البلوغ عند الشافعي تسع سنين، وعند أبي حنيفة إحدى عشرة سنة.
واختلف الناس في إسلام علي عليه السلام، فمنهم من قال: أسلم وله عشر سنين، ومنهم من قال: تسع سنين، ومنهم من قال: إحدى عشرة سنة.
وقال الواقدي وأصح ما قيل أنه ابن إحدى عشرة سنة.
وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قتل علي عليه السلام في السابع والعشرين من شهر رمضان، وكان له ثلاث وستون سنة.
ولا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة، فلما هاجر النبي عليه السلام إلى