على حال، لأنها أمانة، ولا يؤتمن غير أمين.
دليلنا: الأخبار التي رواها أصحابنا، فإنهم رووا: أن الناس كلهم لو تركوها لجاء صاحبها وأخذها.
وروي عن ابن عمر أنه قال: دع خيرها بشرها.
وأيضا فإنها ملك الغير، وأخذها لا يجوز إلا بإذن.
مسألة 4: يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر: أنه يجب عليه الإشهاد.
وقال أبو حنيفة: إن أشهد فإنه يكون أمانة، وإن لم يشهد يكون مضمونا عليه في يده.
دليلنا: أنه لا دليل على كونه مضمونا عليه، والأصل براءة الذمة. ولا دليل أيضا على وجوب الإشهاد، واستحبابه مجمع عليه.
مسألة 5: إذا عرفها سنة، وأكلها بعد ذلك كان ضامنا، إن كان لها مثل يضمن مثلا، وإن لم يكن لها مثل فبالقيمة، وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم.
وذهب قوم من أهل الظاهر: داود وغيره. إلى أنه إن أكلها بعد الحول لا يضمن، ولا يلزمه رد المثل، ولا القيمة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى عطاء بن يسار، عن علي عليه السلام أنه وجد دينارا فأمره النبي عليه السلام أن يأكله، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه، وهذا نص.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك - ثم قال -: فإن جاء