وليس له أن يأكلها على كل حال.
وقال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، ولا يجوز للفقير أكلها، بعكس ما قاله أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وهي أكثر من أن تحصى.
وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال: لا تحل اللقطة، فمن التقطها فليتصدق بها.
وهذا أمر يدل على بطلان قوله: أن الصدقة لا تجوز.
وروى أبي بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائة دينار - وروي ثمانون - فأتيت النبي عليه السلام بها، فقال: أعرف عددها ووكاءها، ثم عرفها سنة. قال فجئت إليه السنة الثانية فقال: عرفها، فجئت إليه السنة الثالثة، فقال: استمتع بها.
وهذا يدل على الاستمتاع بالأكل والبيع والهبة، بخلاف ما يقول أبو حنيفة في الغني لأن أبيا كان غنيا.
مسألة 2: كلما يمتنع من الإبل والبقر والبغال والحمير فليس لأحد أخذه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: من وجده له أخذه، مثل سائر الضوال من الغنم.
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا: روي عن النبي عليه السلام: أنه قال - حين سأله السائل عن الإبل الضوال - فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، يعني خفها وكرشها.
مسألة 3: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه، وبه قال مالك.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا، ويخاف ضياعها.
والآخر: لا يجب، غير أنه مستحب. وإن كان غير أمين لا يجوز له أخذها