يقول: من رأى كسرة فأخذها، وأكرمها ومسحها، وأكلها غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
وروي عن عائشة أنها قالت: لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به.
مسألة 8: العبد إذا وجد لقطة، جاز له أن يلتقطها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني ليس له أن يلتقطها.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا الباب، وتخصيصها بالأحرار يحتاج إلى دليل.
مسألة 9: من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها، لم يجز له، ضامنا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يزول ضمانه.
دليلنا: أنه ضمن بلا خلاف، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.
مسألة 10: إذا عرفها سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره، بأن يقول: هذا قد اخترت ملكها.
وللشافعي فيه أربعة أوجه:
أحدها: وهو أصحها مثل ما قلناه.
والثاني: أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره.
والثالث: بمجرد القصد دون التصرف.
والرابع: بالقول والتصرف.
دليلنا: أنه قد ثبت أنه ملك الغير، وما قلناه مجمع على تملكه به، وما قاله