لا يعلم بوصفه أنه صاحبها.
مسألة 16: الذمي إذا وجد لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: ليس له ذلك. لأنه ليس بموضع أمانة.
دليلنا: عموم الأخبار، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 17: لم ينص أصحابنا على شئ من جعل اللقط والضوال إلا على إباق العبد، فإنهم رووا أنه إن رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما، قيمتها أربعة دنانير. وإن كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار، وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة.
وقال الشافعي: لا يستحق شيئا من الأجرة على شئ من ذلك. إلا أن يجعله له الجاعل، سواء كانت قيمته قليلا أو كثيرا، معروفا كان برد الضوال أو لم يكن، من بعيد رده أو من قريب.
وقال مالك: إن كان معروفا برد الضوال، وممن يستأجر لذلك، فإنه يستحق الجعل. وإن لم يكن معروفا، فلا يستحق الجعل.
وقال أبو حنيفة: إن كان ضوالا أو لقطة فإنه لا يستحق شيئا. وإن كان آبقا فرده من مسيرة ثلاثة أيام، وكان ثمنه أربعين درهما وزيادة استحق أربعين درهما.
وإن نقص أحد الشرطين، فإن جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه، فإن كان من مسيرة يوم ثلث الأربعين، وإن كان من مسيرة يومين ثلثي الأربعين.
وإن كان قيمته أقل من أربعين، فقال أبو حنيفة، ومحمد: ينقص من قيمته درهم ويستحق الباقي، إن كان قيمته أربعين، فيستحق تسعة وثلاثين، وإن كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين.