مسألة 23: إذا ادعى نفسان لقيطان ويدهما عليه، وأقاما جميعا البينة، حكم بالقرعة.
وقال الشافعي: تعارضت البينتان، وقد مضى قوله فيهما.
وقال أبو حنيفة: إن وصفه أحدهما بشئ على بدنه، فإنه يحكم له، لأنه إذا وصفه دل على يد سابقة.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، والوصف لا يحكم به، لأنه يجوز أن يكون شاهده أو سمعه، ولأن من وصف لقطة لم يجب دفعها إليه، كذلك اللقيط.
مسألة 24: إذا ادعى ذمي لقيطا، وقال: هذا ولدي، قبل إقراره، فإن أقام بينة على قوله ألحق به، وحكم بكفره، وإن لم يقم بينة قبل دعواه وألحق به أيضا.
وللشافعي فيه قولان إذا أقام البينة.
أحدهما: يقبل قوله في النسب، ولا يحكم بكفره.
والثاني: يحكم بكفره، وإن لم يقم البينة ألحق النسب. وهل يحكم بكفره؟
على قولين.
دليلنا: قوله تعالى: ألحقنا بهم ذريتهم، وإذا ثبت نسبه بلا خلاف حكمنا بكفره، لأن ولد الكافر يكون كافرا، والحكم بإسلامه يحتاج إلى شرع.
مسألة 25: الحر والعبد والمسلم والكافر في دعوى النسب سواء، لا مزية لأحدهم على الآخر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر.
دليلنا: عموم الأخبار في من ادعى النسب، ولم يخصوا كافرا من مسلم، ولا عبدا من حر.