ليس عليه دليل.
مسألة 11: يكره للفاسق أخذ اللقطة، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: ينتزع من يده ويدفع إلى أمين الحاكم.
والثاني: تضام إلى يده يد أخرى.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة، فمن خصصها بأمين دون فاسق فعليه الدلالة، وكراهة أخذها له مجمع عليه، ووجوب انتزاعها من يده يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: لقطة الحرم يجوز أخذها، ويجب تعريفها سنة، ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها، بين أن يتصدق بها بشرط الضمان أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها.
وقال الشافعي: من وجد بمكة لقطة، فلا يخلو إما أن يكون أخذها ليعرفها ويحفظها على صاحبها، أو أخذها ليتملكها. فإن أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف في هذا.
وإن أخذها ليتملكها، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة مكة. وإليه ذهب عامة أهل العلم.
وذهب بعض الناس: إلى أنه يجوز التقاط لقطة مكة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم حكمها حكم لقطة غير الحرم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال - في مكة -: لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد، يعني لمعرف.