صاحبها يوما من الدهر فأدها. وهذا نص.
مسألة 6: إذا وجد كلبا للصيد وجب أن يعرفه سنة، فإذا مضت سنة جاز له أن يصطاد به، فإن تلف كان ضامنا.
وقال الشافعي: لا يضمن بناء منه على قوله أن الكلب لا قيمة له. وعندنا أن كلب الصيد له قيمة، وقد مضت هذه المسألة.
مسألة 7: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، وإن كان ذلك لا يجب تعريفها.
وقال الشافعي: يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا، إلا مالا يهبه الناس.
وقال الطبري: سمعت الماسرجسي يقول: من أصحابنا من قدر ذلك بدينار.
وقال أبو حنيفة: إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها. وبه قال مالك، غير أن أبا حنيفة قال: لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار.
وعند مالك يجب في ربع دينار.
ومالك يقول: لا يعرفها أصلا.
وأبو حنيفة يقول: يعرفها أقل من سنة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى جابر بن عبد الله: أن النبي عليه السلام رخص في العصا، والسوط، والحبل وأشباهها يلتقطها وينتفع بها.
وروي: أن ابن عمر رأى كسرة في الطريق، وكان معه غلام، فأخذها ومسحها وأكلها، فقال: ما صنعت بها؟ فأخبره بما صنع، فقال: أنت حر، إني أستحيي أن أستعبد من هو مغفور له، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله