كفى البناء على الأول، ويثبت له الخيار (95) إن ثبت التغير. وإن اختلفا فيه (96)، فالقول قول المبتاع مع يمينه، على تردد.
فإن كان المراد منه (97) الطعم أو الريح، فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم. ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية.
وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد، والأولى الجواز. وله الخيار بين الرد والأرش (98)، إن خرج معيبا. ويتعين الأرش مع إحداث حدث فيه (99). ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر (100). وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض، فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه. ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد (101). وإن لم يكن لمكسوره قيمة، رجع بالثمن كله (102).
ولا يجوز: بيع سمك الآجام (103) ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب أو غيره، على الأصح. وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه (104). وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام، ولو ضم إليه غيره (105). وكذا ما في بطونها. وكذا إذا ضمها. وكذا ما يلقح الفحل (106).
مسألتان: