السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهية، وفي الحقنة قولان، أشبههما التحريم بالمائع.
والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا، فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر، وضابطه ما لا يتعدى الحلق، ولا استنقاع الرجل في الماء، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك وشم الرياحين ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء.
المقصد الثاني: وفيه مسائل:
الأولى: تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر ، والإمناء بالملاعبة والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق، وفي الكذب على الله والرسول والأئمة ع، وفي الارتماس قولان أشبههما أنه لا كفارة، وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر.
الثانية: الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وقيل هي مرتبة، وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.
الثالثة: لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه.
الرابعة: من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء ولا كفارة، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء، ولو انتبه ثم نام ثالثة قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة.
الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء: فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته. وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع، وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا، كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو غاب على ظنه دخول الليل لم يقض