تفريع: من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب، ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه، ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
الثالثة: الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك، وقيل: بل هي على الترتيب وقيل: يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة والأول أكثر.
الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة وقيل: كفارة يمين والأول أظهر.
الخامسة: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ع حرام على الصائم وغيره وإن تأكد في الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة، على الأشبه.
السادسة: الارتماس حرام على الأظهر ولا تجب به كفارة ولا قضاء وقيل: يجبان به والأول أشبه.
السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور وفيه تردد.
التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا، وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، والإفطار لظنه كذبه، وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر، وتعمد القئ ولو ذرعه لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.