يقض مما فاته وكان عازما على القضاء قبل الشهر الثاني ثم مرض كان عليه أن يصوم الثاني ويقضي الأول ولا كفارة عليه، فإن ترك ذلك بعد صحته من مرضه توانيا كان عليه صوم الشهر الثاني والصدقة عن الأول وقضاؤه مع ذلك وكذلك الحكم فيما زاد عن شهر رمضان.
وإذا أفطر المريض في أول النهار وصح في بعضه لزمه الإمساك عن الإفطار بقية النهار وقضاء ذلك اليوم، وإن صح في بعضه وقدر على الصوم ولم يكن أفطر تمم صيام ذلك وإذا لم يصح المريض من مرضه الذي أفطر فيه ومات فعلى ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء، وصوم ذلك ندب واستحباب، فإن صح من مرضه ولم يقض ما عليه فعلى من ذكرناه قضاء ذلك وجوبا وإن مات ولم يكن له من الأولاد إلا توأمان كانا مخيرين أيهما شاء قضى عنه فإن تشاحا في ذلك أقرع بينهما.
والمريض إذا مات وقد كان وجب عليه صوم شهرين متتابعين صام عنه وليه شهرا وتصدق عن شهر، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون المريض رجلا أو امرأة، وأما من أغمي عليه لجنة أو غيرها فإنه إن عرض له ذلك قبل استهلال الشهر واستمر به ذلك حتى دخل فيه يوم وأيام ثم أفاق، فإن عليه القضاء لما فاته وقد ذكر أنه لا قضاء عليه وهو مذهب الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله، فإن استهل عليه الشهر ونوى صيامه ثم عرض له ذلك و استمر به حتى دخل من الشهر أيضا يوم وأيام ثم أفاق فإنه إذا لا قضاء عليه، والشيخ والمرأة الكبيرة إذا كبرا وعجزا عن الصيام وأفطرا كان ذلك لهما وعليهما أن يتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام أو مد إذا لم يقدرا على المدين وليس عليهما قضاء.
ومن عرض له عطاش لا يقدر معه على الصوم وأفطر كان له ذلك وعليه أن يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام أو مد إن لم يقدر ذلك ولا قضاء عليه، هذا إذا كان العطاش العارض لا يرجى زواله فأما إن كان يرجى زواله فعليه الصدقة مع القضاء إذا زال عنه وصح منه، والمرأة الحامل والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا من أن يضر الصوم بولديهما وأفطرتا كان لهما ذلك وعليهما الصدقة عن كل يوم بمثل ما ذكرناه متقدما من المدين والمد