شئت متفرقا، فقد روي عن أبي عبد الله ع أنه قال: يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر، وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه وكذلك إذا فاته في السفر إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء، ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنى له بمثله، وقد روي رخصة في قبلة الصائم وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا، قال أمير المؤمنين عليه السلام: أما يستحي أحدكم ألا يصبر يوما إلى الليل إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق كان عليه عتق رقبة.
ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا، وقد روي رخصة المسك فإنه يخرج على عكرة لسانه، ولا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن، والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه.
واعلم أن النذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن أفعل كذا وكذا فلله علي صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة، فعليه أن يفي لله بنذره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه، فإن أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين، وقد روي أن عليه كفارة يمين، والوجه الثاني من صوم النذر: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت، ولم يقل لله على كذا وكذا إن شاء فعل وأو في بنذره وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار.
فمتى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه ولا بأس، وإن صام شهرا أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لأن الله حبسه، والرعاف والقلس والقئ لا ينقض الصوم إلا أن يتقيأ متعمدا.
ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض، ولا السنة ولا تطوع إلا الصوم الذي