يستحب الإفطار عليه يوم الفطر البر والتمر وأروي عن العالم ع: الإفطار على السكر، وروي: أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين ع، وروي أن للفطر تشريقا كتشريق الأضحى يستحب فيه الذبيحة كما يستحب في الأضحى، وعليكم بالتكبير يوم العيد والغدو إلى مواضع الصلاة، والبروز إلى تحت السماء والوقوف تحتها إلى وقت الفراع من الصلاة والدعاء.
وروي: الفطرة نصف صاع من بر وسائره صاعا صاعا، ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فإن كان لك مملوكا مسلما أو ذميا فادفع عنه، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعد فعلى هذا، ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر وإذا صام ثلاثة أيام فلا يأخذه بصيام الشهر كله، وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع أو خافت أن تضر لولدها فعليهم جميعا الإفطار ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد من طعام وليس عليه القضاء، وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين، فإذا كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم مدا من طعام ويصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده، وإن فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم مدا من طعام ويقضي الثاني.
فإن أردت سفرا أو أردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه، وإن أردت قضاء شهر رمضان فأنت بالخيار إن شئت قضيتها متتابعا وإن