مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فصاحبها فيها بالخيار فإن صام، صام ثلاثا. وصوم جزاء الصيد واجب. قال الله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وقال علي بن الحسين عليه السلام للزهري: يا زهري أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما؟ قال: لا أدري. قال: يقوم الصيد قيمة ثم تقض تلك القيمة على البر. ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما. وصوم النذر واجب. وصوم الاعتكاف واجب.
أما الصوم الحرام، فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من التشريق. و صوم يوم الشك، أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان ونهينا عن أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي ليلة الشك، أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه. وإن كان من شعبان لم يضره. فقال الزهري: وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه. وصوم الوصال حرام. وصوم الصمت حرام. وصوم الدهر حرام. وصوم نذر المعصية حرام.
أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين.
وصوم البيض. وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان. ويوم عرفة ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وأما صوم الإذن، فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا بإذن سيده. والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم.
وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار، ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.