الخارج من يخبر برؤيته عددت من الشهر الماضي ثلاثين يوما وصمت بعد ذلك بنية الفرض، فإن ثبت بعد ذلك بينة عادلة أنه كان قد رئي الهلال قبله بيوم قضيت يوما بدله.
والأفضل أن يصوم الانسان يوم الشك على أنه من شعبان. فإن قامت له البينة بعد ذلك أنه كان من رمضان فقد وفق له وأجزأ عنه ولم يكن عليه قضاء وإن لم يصمه فليس عليه شئ، ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم على أنه من شهر رمضان حسب ما قدمناه ولا أن يصومه وهو شاك فيه لا ينوي به صيام يوم من شعبان، فإن صام على هذا الوجه ثم انكشف له أنه كان من شهر رمضان لم يجزئ عنه وكان عليه القضاء.
والنية واجبة في الصيام ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم على الاستئناف كان أفضل فإن لم يفعلها لم يكن عليه شئ، وإن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر وذكر في بعض النهار جدد النية وقد أجزأه فإن لم يذكرها وكان من عزمه قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجزأه أيضا فإن لم يكن ذلك في عزمه وجب عليه القضاء.
وإذا صام الانسان يوم الشك على أنه من شعبان ثم علم بعد ذلك أنه كان من شهر رمضان فقد أجزأه وكذلك إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر فتوخى شهرا فصامه فوافق ذلك شهر رمضان أو كان بعده فقد أجزأه عن الفرض، وإن انكشف له أنه كان قد صام قبل شهر رمضان وجب عليه استئناف الصوم وقضاؤه، وإذا نوى الانسان الإفطار يوم الشك ثم علم أنه يوم من شهر رمضان جدد النية ما بينه وبين الزوال وقد أجزأه إذا لم يكن قد فعل ما يفسد الصيام، وإن كان تناول ما يفسد الصيام أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء وإن لم يعلم إلا بعد زوال الشمس أمسك بقية النهار عما يفسد الصيام وكان عليه قضاء ذلك اليوم.
والوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر المعترض الذي يجب عنده الصلاة وقد بيناه فيما مضى من الكتاب ومحلل الأكل والشرب إلى ذلك الوقت، فأما الجماع فإنه محلل إلى قبل ذلك بمقدار ما يتمكن الانسان من الاغتسال، فإن غلب على ظنه وخشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل لم يحل له ذلك.