بل لو سلم يكون الضرب على الأرض من كيفياته، وداخل في ماهيته ومقوماته وكيف كان لا اشكال في ظهور مثل تلك الروايات في أن ما يتيمم به الأرض، بل لا تبعد استفادة كون المراد من الصعيد هو الأرض من مثلها، فإن الظاهر أن كلها واردة لبيان مفاد الآية لا بيان تشريع آخر زائدا على مضمونها وصل إليهم من غير طريقها، بل يمكن رفع الاجمال عن كلمة " من " على فرض اجمالها، وترددها بين الابتدائية وغيرها، وعن ذيل صحيحة زرارة المتقدمة وتعليلها، فإنه مع النفض لا يبقى من أجزاء الأرض على الكف، وما بقي من الأثر الضعيف لا تصدق عليه الأرض، فمع كونها تبعيضية لزم المسح بأجزاء الصعيد، فيقع التنافي بين الآية والروايات فمع نصوصية تلك الروايات في مضمونها يرفع الاجمال المتوهم عن الآية والصحيحة وتعليلها.
وتوهم أن لزوم النفض أو رجحانه دليل على وجوب كون التيمم بالتراب لا مطلق الأرض مدفوع بما مر من أنه لا يدل على مدعاهم، بل لو سلم يدل على لزوم كون الأرض صالحا للعلوق مع أنه وارد مورد الغالب، فإن الأراضي غالبا ذات أجزاء تعلق باليد حتى مثل أراضي الحجاز التي لا تكون ترابا أو ترابا خالصا، فلا تصلح مثلها لرفع اليد عن عنوان الأرض الظاهر في تمام الموضوعية.
ويمكن الاستدلال على المطلوب برواية زرارة عن أحدهما " قال: قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد " الخ (1) فإن الظاهر منها أن الطين صعيد مع أنه ليس بتراب لكن في مرسلة علي بن مطر " قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟
قال: نعم صعيد طيب وماء طهور " (2) وهي ظاهرة في أن أصل الطين صعيد بقرينة ماء طهور، فتكون ظاهرة في أن الطين ليس بصعيد، ولكن فيها احتمال آخر وهو أن السؤال عن الأراضي الممطورة التي صارت طينة وفيها الطين، والأجزاء