فلا يجوز تحصيل العجز ويجب عليه تحصيل المائية حتى الامكان مع عدم الوصول إلى حد الحرج. وتدل عليه أيضا روايات:
منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة، يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي يوبق دينه " (1) والظاهر أن المراد من عدم وجدان غير الثلج والماء الجامد عدم وجدان ما يتوضأ به لا ما يتيمم به اختيارا، كما زعمه صاحب الوسائل فحينئذ تدل على أن التيمم مصداق اضطراري سوغ في حال الضرورة، ويدل ذيلها على عدم جواز تحصيل الاضطرار اختيارا، وأن الترابية ما وفت بما وفت المائية، والذهاب إلى تلك الأرض لأجل تفويت التكليف الأعلى، من قبيل هلاك الدين وتفويت ما يجب تحصيله.
ومنها ما دلت على وجوب شراء الماء على قدر جدته ولو بمئة ألف، وكم بلغ قائلا وما يشترى بذلك مال كثير (2) فإن المتفاهم منها وجوب حفظ الموضوع و يرى العرف جواز إراقته بعد الشراء منافيا لها، خصوصا مع قوله: ما يشترى بذلك مال كثير، والظاهر أن المراد ليس نفس الماء بل ما يترتب عليه من الخاصية، ولو ترتبت تلك الخاصية بعينها على التراب لا يكون ذلك ما ا كثيرا، مع كون وجوده و عدمه على السواء، والتعليل دليل على أن وجوب الشراء إنما هو لتحصيل المصلحة الملزمة لا لكونه واجدا الماء، حتى يتوهم عدم المنافاة بين وجوب شرائه وجواز إراقته لتبديل الموضوع، وبالجملة لا شبهة في أن المتفاهم منها لزوم تحصيل الماء، وكون الصلاة مع المائية مطلوبة حتى الامكان، وأنها الفرد الأعلى.
ومنها ما دلت على وجوب الطلب (3) ومن الغرائب بل الباطل لدى العرف