وجوب تحصيل الماء بالطلب وجواز إراقته بعد الوجدان، وإن أمكن أن يقال إن الطلب واجب لتحصيل العلم بتحقق الموضوع، فلا ينافي رفع الموضوع اختيارا، لكنه احتمال عقلي لا يساعد عليه العرف، بحسب ما يتفاهم من الروايات.
نعم هنا روايات ظاهرها ينافي ما تقدم كرواية إسحاق بن عمار " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال: ما أحب أن تفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه " (1).
وعن السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله وزاد: " قلت يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو له حلال، قلت: فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر " الخ.
بدعوى أنها بالقاء الخصوصية عرفا أو بالأولوية تدل على جواز نقض الوضوء أيضا، فتدل على أن الترابية والمائية سواء، ورواية السكوني (الموثقة برواية المفيد مع نحو اشكال فيها وهو احتمال الارسال) " عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذر رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء! قال:
فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترنا به وبماء، فاغتسلت أنا وهي ثم قال: يا باذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (2).
والظاهر من ذيلها دفع توحش أبي ذر بأنه هلك وعمل على خلاف التكليف، و المتفاهم منه أن الصعيد لا ينقص عن الماء مطلقا ولا يختص الجواز بالجماع.
وصحيحة حماد بن عثمان " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء " (3).
وصحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: