بالرماد؟ قال: لا لأن الرماد لم يخرج من الأرض " (1) وفي رواية الجعفريات: " ولا يجوز بالرماد لأنه لم يخرج من الأرض " (2) دلت تلك الروايات على أن العلة في عدم جواز التيمم برماد الشجر عدم خروجه من الأرض فلو خرج منها لم يكن مانع منه.
وأورد عليه بأنه لا يدل التعليل إلا على المنع من كل ما لم يخرج من الأرض، وأما الجواز بكل ما خرج منها فلا، وإلا لفهم منه جوازه بالنباتات.
وفيه بعد بطلان النقض بالنباتات فإنها نابتة من الأرض عرفا لا متبدلة منها ومنقلبة عنها والمراد من الخروج منها في الرواية كخروج الرماد من الشجر لا كخروج النبات من الأرض وهو واضح، أن ذلك وارد لو أريد الاستدلال بمفهوم التعليل، بدعوى دلالته على الحصر والانتفاء عند الانتفاء، ضرورة أن مقتضى اطلاق التعليل وإن كان تمام الموضوعية والعلية التامة، لكن لا يقتضي ذلك انحصار العلة، فيمكن أن يقوم شئ آخر مقامها في نفي الجواز، وأما لو أريد الاستدلال بأنه إذا كان عدم الخروج من الأرض المراد به بحسب ظاهر الروايات عدم الانقلاب منها علة لعدم جواز التيمم بالرماد، لا يمكن أن يكون التبدل والخروج من الأرض أيضا علة لعدم الجواز، فالاستدلال على عدم جوازه بالمعادن بأنها خارجة عن مسمى الأرض ينافي مفاد الروايات، وبعبارة أخرى:
أن التعليل وإن لم يدل على الانحصار ويمكن قيام علة أخرى مقامها، لكن لا يمكن قيام نقيض العلة مقامها في العلية لشئ واحد فتدل الروايات على جوازه بكل ما خرج من الأرض ولا يكون الخروج منها مانعا عنه.
إن قلت: هذا إذا أريد بقوله: " لم يخرج من الأرض " إنه لم ينقلب منها، وأما لو أريد منه أنه لم تكن مادته من الأرض فلا ينافي قول الفقهاء، بتقريب أن عدم الجواز معلول لعلتين: إحديهما عدم كون مادة الشئ من الأرض كما دلت الروايات والثانية عدم كون صورته من الأرض أي الخروج من مسماها كما ذكره الفقهاء.
قلت: لا يمكن جعل الشيئين علة فعلية لشئ إلا إذا أمكن افتراقهما في