الأثر امرا وجوديا ولا أثرا عمليا بل لو ترتب عليه عدم لزوم العمل أو جواز ترك الإتيان لا مانع منه، وليس في أدلة الاستصحاب لفظ العمل ومثله حتى يقال انه ظاهر في الأثر الوجودي وترك العمل ليس عملا وعدم ترتيب الأثر ليس أثرا.
وما قد يقال: ان المراد بالنقض هو النقض العملي ان كان المراد منه ان مفهوم العمل مأخوذ في الدليل، فهو ظاهر الفساد وان كان المراد انه لا بد في الجعل من أثر يكون تحت يد الشارع لئلا يلزم اللغوية فهو حق لكن رفع الكلفة عن المكلف وعدم إلزام العمل وأمثال ذلك مما تخرج الجعل عن اللغوية، فاستصحاب عدم التكليف والوضع وكذا استصحاب عدم الموضوعات لرفع الآثار المجعولة لها مما لا مانع منه - تأمل الرابع قد اشتهر بين الاعلام ان الأثر الغير الشرعي والشرعي بواسطة امر غير شرعي لا يترتب على المستصحب إذا كان له واقعا، واما إذا كان للحكم الأعم من الواقعي والظاهري فيترتب عليه لتحقق موضوعه الحقيقي وجدانا فوجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة من الآثار العقلية التي تترتب على الحكم الاستصحابي لكونها من آثار الحكم كان بخطاب استصحابي أو خطاب واقعي، ولا يخفى ما فيه من التسامح لأن حرمة المخالفة ووجوب الموافقة واستحقاق العقوبة كلها من آثار الحكم الواقعي عقلا، واما الأحكام الظاهرية فليست في موافقتها ولا مخالفتها من حيث هي شيء، لأنها أحكام طريقية للتحفظ على الواقع، فخطاب لا تنقض كخطاب صدق العادل مثلا ليس من الخطابات النفسية التي يحكم العقل بوجوب موافقتها وحرمة مخالفتها من حيث هي ولا يكون في موافقتها ثواب ولا في مخالفتها عقاب الا انقيادا أو تجريا وانما يحكم العقل بلزوم الإتيان بمؤدياتها لكونها حجة على الواقع فيحكم العقل من باب الاحتياط بلزوم موافقتها لا لكونها أحكاما ظاهرية بل لاحتمال انطباقها على الواقع، فاستحقاق العقوبة انما هو على مخالفة الواقع لا الحكم الظاهري.