____________________
قال: قلت نعم جعلت فداك. فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء " (1) بعد حمل الوضوء فيها على الغسل، ولكنه حمل بلا قرينة، ومع فرض إرادة الوضوء المقابل للغسل منها تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام.
وأما الوذي والودي، فلا يوجد ما يتوهم دلالته على نجاستهما فيكفي في نفي نجاستهما الأصل، مضافا إلى ما دل على طهارة البلل المشتبه بالبول الكاشف عن عدم نجاسة البديل المحتمل للبول واقعا. ورواية زرارة " عن أبي عبد الله (ع) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره " (2).
(1) كما دلت على ذلك رواية زرارة المتقدمة، ورواية إبراهيم بن أبي محمود " سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها، أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال إذا اغتسلت صلت فيهما " (3) وقد يدعى الإطلاق في هذه الرواية لمني الرجل الذي يدخل إلى فرج المرأة بالجماع ثم يخرج بالتدريج، فتكون الرواية دليلا على طهارة المني المذكور إذا خرج من فرج المرأة، وقد يؤيد ذلك فرض المرأة جنبا الذي قد يكون إشارة إلى ترقب خروج مني الرجل من فرجها.
ولكن وجود مثل هذا الإطلاق محل إشكال، لاحتمال النظر في الرواية
وأما الوذي والودي، فلا يوجد ما يتوهم دلالته على نجاستهما فيكفي في نفي نجاستهما الأصل، مضافا إلى ما دل على طهارة البلل المشتبه بالبول الكاشف عن عدم نجاسة البديل المحتمل للبول واقعا. ورواية زرارة " عن أبي عبد الله (ع) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره " (2).
(1) كما دلت على ذلك رواية زرارة المتقدمة، ورواية إبراهيم بن أبي محمود " سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها، أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال إذا اغتسلت صلت فيهما " (3) وقد يدعى الإطلاق في هذه الرواية لمني الرجل الذي يدخل إلى فرج المرأة بالجماع ثم يخرج بالتدريج، فتكون الرواية دليلا على طهارة المني المذكور إذا خرج من فرج المرأة، وقد يؤيد ذلك فرض المرأة جنبا الذي قد يكون إشارة إلى ترقب خروج مني الرجل من فرجها.
ولكن وجود مثل هذا الإطلاق محل إشكال، لاحتمال النظر في الرواية