____________________
ويجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثا مثله أو أربعة ماءا ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاث أيام لئلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ (1).
فبقرينة ذيل الحديث المفسر لما أراد من النبيذ نعرف أن النظر إلى النبيذ غير المطبوخ فمناط الحرمة هو الإسكار في النبيذ غير المطبوخ فلا تدل على المقصود من أن المناط في حرمة المطبوخ هو الإسكار وإن كان صاحب الحدائق (قده) ساق جميع الروايات مساقا واحدا وجعلها دالة على المقصود من دون أن يشقق.
ومنها - رواية الكلبي النسابة أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال:
شه شه تلك الخمرة المنتنة قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (ص) تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف (فيلقيه خ ل) به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف قال ما حمل الكف فقلت واحدة أو اثنتين فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماءا فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقلت بأي الأرطال فقال: أرطال مكيال العراق (2).
فالإمام (ع) يحكم أولا بحلية النبيذ ثم يقول: إننا نضع فيه الخميرة فيحكم بالحرمة لأنه مسكر فيستفاد أن المناط هو الإسكار بناءا على أن النبيذ يشمل الزبيبي لكن بقرينة ذيل الحديث يعرف أن النظر إلى غير المطبوخ.
فبقرينة ذيل الحديث المفسر لما أراد من النبيذ نعرف أن النظر إلى النبيذ غير المطبوخ فمناط الحرمة هو الإسكار في النبيذ غير المطبوخ فلا تدل على المقصود من أن المناط في حرمة المطبوخ هو الإسكار وإن كان صاحب الحدائق (قده) ساق جميع الروايات مساقا واحدا وجعلها دالة على المقصود من دون أن يشقق.
ومنها - رواية الكلبي النسابة أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال:
شه شه تلك الخمرة المنتنة قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (ص) تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف (فيلقيه خ ل) به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف قال ما حمل الكف فقلت واحدة أو اثنتين فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماءا فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقلت بأي الأرطال فقال: أرطال مكيال العراق (2).
فالإمام (ع) يحكم أولا بحلية النبيذ ثم يقول: إننا نضع فيه الخميرة فيحكم بالحرمة لأنه مسكر فيستفاد أن المناط هو الإسكار بناءا على أن النبيذ يشمل الزبيبي لكن بقرينة ذيل الحديث يعرف أن النظر إلى غير المطبوخ.