____________________
في مثل ذلك عدم ذهاب الثلثين ويرد عليه ما أفاده في الحدائق من أننا لا نعرف الزبيبة فلعلها ما يعمل بتلك الطريقة المبينة في موثقة عمار المتقدمة أو نحو ذلك وأما انتزاع شهادة من استدلال الشهيد والمقدس بالرواية على نوع الزبيبة فهو في غير محله لأن الاستدلال قد يكون مبنيا على تشخيص اجتهادي لمعنى الزبيبة فلا يكون من باب الشهادة.
الدليل الخامس - رواية إسحاق بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبد الله (ع) بعض الوجع وقلت له إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث قال أليس حلوا قلت بلى قال اشربه ولم أخبره كم العسل (1) وقوله أليس حلوا كناية عن عدم التغير المؤدي إلى الإسكار فإن حمل ذلك على الشرطية لم يدل إلا أن على الحلية في مورد السؤال المفترض فيه ذهاب الثلثين منوطة بعدم الإسكار وإن حمل على التعليل كما لا يبعد دل على كون المناط في الحرمة الإسكار ثبوتا وعدما فيكون من قبيل روايات الدليل الثالث إلا من حيث إن هذه الرواية وردت في مورد ذهاب الثلثين وعلى أي حال ففي سند الحديث إرسال يوجب سقوطه.
الدليل السادس - ما ذكره الشهيد قدس سره من التمسك بروايات محللية ذهاب الثلثين لأن الزبيب عنب ذهب ثلثاه بل أكثر ويرد عليه أولا أن روايات الحرمة والحلية موضوعها العصير أي الماء السائل والعنب ليس فيه إلا رطوبات لو تجمعت لأصبحت ماءا سائلا فهو لا يحرم بالطبخ ولا يحل بذهاب الثلثين.
وثانيا: لو سلم أن دليل الحرمة بالطبخ والتحليل بذهاب الثلثين يشمل العنب لكن إذا قصد بما ذكر رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة العصير
الدليل الخامس - رواية إسحاق بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبد الله (ع) بعض الوجع وقلت له إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث قال أليس حلوا قلت بلى قال اشربه ولم أخبره كم العسل (1) وقوله أليس حلوا كناية عن عدم التغير المؤدي إلى الإسكار فإن حمل ذلك على الشرطية لم يدل إلا أن على الحلية في مورد السؤال المفترض فيه ذهاب الثلثين منوطة بعدم الإسكار وإن حمل على التعليل كما لا يبعد دل على كون المناط في الحرمة الإسكار ثبوتا وعدما فيكون من قبيل روايات الدليل الثالث إلا من حيث إن هذه الرواية وردت في مورد ذهاب الثلثين وعلى أي حال ففي سند الحديث إرسال يوجب سقوطه.
الدليل السادس - ما ذكره الشهيد قدس سره من التمسك بروايات محللية ذهاب الثلثين لأن الزبيب عنب ذهب ثلثاه بل أكثر ويرد عليه أولا أن روايات الحرمة والحلية موضوعها العصير أي الماء السائل والعنب ليس فيه إلا رطوبات لو تجمعت لأصبحت ماءا سائلا فهو لا يحرم بالطبخ ولا يحل بذهاب الثلثين.
وثانيا: لو سلم أن دليل الحرمة بالطبخ والتحليل بذهاب الثلثين يشمل العنب لكن إذا قصد بما ذكر رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة العصير