____________________
الخاص فبضم هذا الدليل الخاص إلى هذه الرواية يتم الدليل على طهارة شعر الخنزير على نحو يقيد اطلاق دليل النجاسة.
إلا أن أصل افتراض ملاقاة الماء في الدلو حال انقطاعه عن البئر للحبل ليس بمعلوم، بل المنصرف من الرواية كون السؤال بلحاظ تقاطر الماء من الحبل في الدلو، كما تقدم عند دراستها في بحث انفعال الماء القليل، وعليه فتكون دالة على الجامع بين طهارة شعر الخنزير وعدم انفعال الماء بملاقاة المتنجس. وبذلك تحصل المعارضة بالعرض بين اطلاق دليل نجاسة الخنزير لشعره واطلاق دليل انفعال الماء القليل لملاقاة المتنجس. فإن أنكرنا الاطلاق الثاني إما رأسا، أو لوجود مقيد له، بقي اطلاق دليل النجاسة بلا معارض، وإلا سقط الاطلاقان بالمعارضة.
هذا كله بقطع النظر عما دل على نجاسة شعر الخنزير بالخصوص كرواية برد الإسكاف المتقدمة، وإلا كان المتعين الرجوع إليه في اثبات النجاسة دون أن تصلح الصحيحة للمعارضة معه، لعدم تعين دلالتها على طهارة شعر الخنزير، وعدم وجود الدليل الخاص على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس.
ومنها: رواية الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال: " قلت له: شعر الخنزير يجعل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها، أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به " (1).
وبعد توثيق الحسين بن زرارة ولو بلحاظ رواية أحد الثلاثة عنه كصفوان، تكون الرواية معتبرة سندا. وأما من الناحية الدلالة: فهناك فرق بين هذه الرواية وسابقتها باعتبار قوة ظهور الرواية السابقة في أن السؤال عن حكم ماء الدلو، بخلاف هذه الرواية حيث جعل فيها (يشرب
إلا أن أصل افتراض ملاقاة الماء في الدلو حال انقطاعه عن البئر للحبل ليس بمعلوم، بل المنصرف من الرواية كون السؤال بلحاظ تقاطر الماء من الحبل في الدلو، كما تقدم عند دراستها في بحث انفعال الماء القليل، وعليه فتكون دالة على الجامع بين طهارة شعر الخنزير وعدم انفعال الماء بملاقاة المتنجس. وبذلك تحصل المعارضة بالعرض بين اطلاق دليل نجاسة الخنزير لشعره واطلاق دليل انفعال الماء القليل لملاقاة المتنجس. فإن أنكرنا الاطلاق الثاني إما رأسا، أو لوجود مقيد له، بقي اطلاق دليل النجاسة بلا معارض، وإلا سقط الاطلاقان بالمعارضة.
هذا كله بقطع النظر عما دل على نجاسة شعر الخنزير بالخصوص كرواية برد الإسكاف المتقدمة، وإلا كان المتعين الرجوع إليه في اثبات النجاسة دون أن تصلح الصحيحة للمعارضة معه، لعدم تعين دلالتها على طهارة شعر الخنزير، وعدم وجود الدليل الخاص على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس.
ومنها: رواية الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال: " قلت له: شعر الخنزير يجعل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها، أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به " (1).
وبعد توثيق الحسين بن زرارة ولو بلحاظ رواية أحد الثلاثة عنه كصفوان، تكون الرواية معتبرة سندا. وأما من الناحية الدلالة: فهناك فرق بين هذه الرواية وسابقتها باعتبار قوة ظهور الرواية السابقة في أن السؤال عن حكم ماء الدلو، بخلاف هذه الرواية حيث جعل فيها (يشرب