____________________
إلى صعوبة التخلص منه، والأمر بالغسل عند مسه في الفرض الثاني، وهو ارشاد إلى النجاسة. وما في الرواية من بيان عملية مخصوصة إنما هو لامتحان شعر الخنزير لتعرف دسومته.
ومنها: رواية برد قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه. قال:
لا ينبغي له أن يصلي وفي يده شئ منه. وقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به " وما لم يكن له دسم فاعملوا به فاغسلوا أيديكم منه " (1) وليس ما يدل على النجاسة في هذه الرواية - قوله: ينبغي له أن يصلي وفي يده شئ منه، إذ لو لوحظ هذا بمفرده لأمكن أن يكون بلحاظ أنه مما لا يؤكل لحمه، بل أمره بالغسل الذي يناسب النجاسة لا المانعية، لأن المانعية يكفي فيها مجرد الإزالة.
وسند الرواية لا يخلو من اشكال من ناحية برد المردد بين برد الخياط وبرد الإسكاف فإن لم يثبت أنه الإسكاف سقطت الرواية عن الحجية لعدم ثبوت وثاقة الخياط، وإن ادعى الانصراف إلى الإسكاف - باعتبار ترجمته في فهرستي الشيخ والنجاشي معا، ووجود كتاب له واصل إليهما بطرقهما بخلاف الخياط الذي لم يقع له ذكر إلا تسميته في رجال الشيخ - تم سند الرواية لوثاقة الإسكاف كما تقدم. ويؤيد ذلك، الرواية الآتية الدالة على أن برد الإسكاف كان هذا عمله.
ومنها: رواية برد الإسكاف قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به. قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم به " (2).
ومنها: رواية برد قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه. قال:
لا ينبغي له أن يصلي وفي يده شئ منه. وقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به " وما لم يكن له دسم فاعملوا به فاغسلوا أيديكم منه " (1) وليس ما يدل على النجاسة في هذه الرواية - قوله: ينبغي له أن يصلي وفي يده شئ منه، إذ لو لوحظ هذا بمفرده لأمكن أن يكون بلحاظ أنه مما لا يؤكل لحمه، بل أمره بالغسل الذي يناسب النجاسة لا المانعية، لأن المانعية يكفي فيها مجرد الإزالة.
وسند الرواية لا يخلو من اشكال من ناحية برد المردد بين برد الخياط وبرد الإسكاف فإن لم يثبت أنه الإسكاف سقطت الرواية عن الحجية لعدم ثبوت وثاقة الخياط، وإن ادعى الانصراف إلى الإسكاف - باعتبار ترجمته في فهرستي الشيخ والنجاشي معا، ووجود كتاب له واصل إليهما بطرقهما بخلاف الخياط الذي لم يقع له ذكر إلا تسميته في رجال الشيخ - تم سند الرواية لوثاقة الإسكاف كما تقدم. ويؤيد ذلك، الرواية الآتية الدالة على أن برد الإسكاف كان هذا عمله.
ومنها: رواية برد الإسكاف قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به. قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم به " (2).