____________________
فرض الرطوبة. ومع تصادم الارتكازين يبقى الاطلاق على حاله. يقال:
إن ذهاب فقهاء معاصرين للراوي إلى طهارة الكلب يبرر توجه أسئلة عن ذلك إلى الإمام عليه السلام. وقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:
إن جملة من المذاهب قالت بطهارة الكلب الحي.
وأما ثانيا: فلأن التعبير بالوقوع في السمن والخروج منه حيا يقتضي انغماسه فيه، وإلا كان من الوقوع عليه لا فيه، والانغماس يناسب الذوبان، لأن الدهن الجامد لا ينغمس فيه الكلب عادة إذا وقع عليه، ولا يعرضه للموت حتى ينبه على خروجه حيا.
الثاني: أنه لو فرض إباء الرواية عن التقييد وصراحتها في الطهارة - ولم تكن هناك رواية أخرى دالة على الطهارة إلا بنفس المستوى - سقطت بالمعارضة مع ما هو صريح في النجاسة عرفا كرواية الفضل: أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الكلب. فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (1).
ونرجع بعد ذلك إلى ما هو ظاهر في النجاسة، وهو ما يشتمل من الروايات على الأمر بالغسل (2)، بناء على ما بنينا عليه في الأصول من تعميم فكرة الرجوع إلى العام الفوقاني عند معارضة الخاصين، إلى كل ظاهر مع صريحين.
وإن شئت فامزج هذين الايرادين في صيغة واحدة وهي: أن الرواية إن كانت دلالتها بالظهور والاطلاق كان دليل النجاسة مقيدا، وإن كانت صريحة سقطت بالمعارضة مع الصريح في النجاسة، ورجعنا إلى الظاهر في النجاسة.
إن ذهاب فقهاء معاصرين للراوي إلى طهارة الكلب يبرر توجه أسئلة عن ذلك إلى الإمام عليه السلام. وقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:
إن جملة من المذاهب قالت بطهارة الكلب الحي.
وأما ثانيا: فلأن التعبير بالوقوع في السمن والخروج منه حيا يقتضي انغماسه فيه، وإلا كان من الوقوع عليه لا فيه، والانغماس يناسب الذوبان، لأن الدهن الجامد لا ينغمس فيه الكلب عادة إذا وقع عليه، ولا يعرضه للموت حتى ينبه على خروجه حيا.
الثاني: أنه لو فرض إباء الرواية عن التقييد وصراحتها في الطهارة - ولم تكن هناك رواية أخرى دالة على الطهارة إلا بنفس المستوى - سقطت بالمعارضة مع ما هو صريح في النجاسة عرفا كرواية الفضل: أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الكلب. فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (1).
ونرجع بعد ذلك إلى ما هو ظاهر في النجاسة، وهو ما يشتمل من الروايات على الأمر بالغسل (2)، بناء على ما بنينا عليه في الأصول من تعميم فكرة الرجوع إلى العام الفوقاني عند معارضة الخاصين، إلى كل ظاهر مع صريحين.
وإن شئت فامزج هذين الايرادين في صيغة واحدة وهي: أن الرواية إن كانت دلالتها بالظهور والاطلاق كان دليل النجاسة مقيدا، وإن كانت صريحة سقطت بالمعارضة مع الصريح في النجاسة، ورجعنا إلى الظاهر في النجاسة.