____________________
وهذه الرواية وإن كانت تامة سندا، إلا أنها لا تدل على المقصود وإنما تدل على مركوزية محذور في ذهن السائل، وتقرير الإمام له على ذلك ولعل ذلك المحذور هو محذور الصلاة فيما لا يؤكل.
ومنها: رواية سليمان الإسكاف قال: " سألت أبا عبد الله (ع):
عن شعر الخنزير يخرز به. قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (1) ". وهذه الرواية تدل على المقصود بالأمر بالغسل. لكن في سندها سليمان الإسكاف وهو لم يوثق ولم يرو عنه أحد الثلاثة. نعم روى عنه ابن أبي عمير بالواسطة وهذا لا يكفي.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
" سألته: عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟. قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال:
وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات " (2) وهي الرواية الوحيدة التي لا غبار على سندها. قوله فيها " إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " ظاهر في الحكم بالنجاسة، سواء قبل بشمول الأثر للرطوبة كما هو الظاهر، أو خصص بالأثر العيني كالشعر، فإن كون المحذور لا يندفع إلا بالغسل، يساوق النجاسة. وهذه الدلالة تامة حتى إذا رجع الاستثناء إلى الشق الثاني فقط، وهو ما إذا لم يكن قد دخل في صلاته، الصلاة لا تصحح قطعها. كما أن قوله " يغسل سبع مرات " في ذيل الصحيحة واضح جدا في النجاسة.
ومنها: رواية سليمان الإسكاف قال: " سألت أبا عبد الله (ع):
عن شعر الخنزير يخرز به. قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (1) ". وهذه الرواية تدل على المقصود بالأمر بالغسل. لكن في سندها سليمان الإسكاف وهو لم يوثق ولم يرو عنه أحد الثلاثة. نعم روى عنه ابن أبي عمير بالواسطة وهذا لا يكفي.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
" سألته: عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟. قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال:
وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات " (2) وهي الرواية الوحيدة التي لا غبار على سندها. قوله فيها " إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " ظاهر في الحكم بالنجاسة، سواء قبل بشمول الأثر للرطوبة كما هو الظاهر، أو خصص بالأثر العيني كالشعر، فإن كون المحذور لا يندفع إلا بالغسل، يساوق النجاسة. وهذه الدلالة تامة حتى إذا رجع الاستثناء إلى الشق الثاني فقط، وهو ما إذا لم يكن قد دخل في صلاته، الصلاة لا تصحح قطعها. كما أن قوله " يغسل سبع مرات " في ذيل الصحيحة واضح جدا في النجاسة.