____________________
أنه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " (1) وهذه الرواية من أدلة طهارة أهل الكتاب. وقد يستدل بها في المقام على طهارة لحم الخنزير، بدعوى: أنه لو كان نجسا لكان الاجتناب عن الآنية الملاقية له الزاميا لا تنزيهيا. وتندفع بأن التنزه إنما هو بلحاظ معرضية الإناء لذلك، لا مع فرض الفراغ عن الملاقاة خارجا.
ومنها: الأخبار الآتية في طهارة شعر الخنزير ونحوه مما لا تحله الحياة بدعوى: التعدي منه إلى سائر أجزائه. ولكن التعدي بلا موجب على تقدير تسليمها في موردها، لأن احتمال التفصيص عرفي.
ومنها: مرسلة الفقيه: " سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير (أي شحمه) عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس إنما حرم الله أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " (2).
وهذه الرواية وإن كانت في الفقيه مرسلة ولكنها ذكرت في علل الشرائع للصدوق مسندة عن أبيه عن سعد، وينتهي الأسناد إلى بكير عن أبي جعفر، وإلى أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله.
ولا يضر بالسند عدم ثبوت وثاقة جملة من هؤلاء بعد فرض ثبوت وثاقة بعضهم مضافا إلى أن أربعة من هذا القبيل ممن لم يثبت عدم وثاقة واحد منهم قد يوجب الوثوق.
وأما من حيث الدلالة فلا اشكال في دلالتها على الطهارة بل صراحتها في ذلك. ولكنها ساقطة عن الحجية: أولا: لأنها معارضة بمجموع ما دل على نجاسة الخنزير، وما دل على عدم جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه
ومنها: الأخبار الآتية في طهارة شعر الخنزير ونحوه مما لا تحله الحياة بدعوى: التعدي منه إلى سائر أجزائه. ولكن التعدي بلا موجب على تقدير تسليمها في موردها، لأن احتمال التفصيص عرفي.
ومنها: مرسلة الفقيه: " سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير (أي شحمه) عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس إنما حرم الله أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " (2).
وهذه الرواية وإن كانت في الفقيه مرسلة ولكنها ذكرت في علل الشرائع للصدوق مسندة عن أبيه عن سعد، وينتهي الأسناد إلى بكير عن أبي جعفر، وإلى أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله.
ولا يضر بالسند عدم ثبوت وثاقة جملة من هؤلاء بعد فرض ثبوت وثاقة بعضهم مضافا إلى أن أربعة من هذا القبيل ممن لم يثبت عدم وثاقة واحد منهم قد يوجب الوثوق.
وأما من حيث الدلالة فلا اشكال في دلالتها على الطهارة بل صراحتها في ذلك. ولكنها ساقطة عن الحجية: أولا: لأنها معارضة بمجموع ما دل على نجاسة الخنزير، وما دل على عدم جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه