(مسألة - 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء للفم فالطاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في للفم فاستهلك، فالأحوط الاجتناب عنه.
والأولى غسل للفم بالمضمضة أو نحوها (2).
____________________
بأن ظاهر الأكل كون المأكول شيئا عينيا، فلا معنى لحمله على أكل النجاسة الحكمية، ومع الحمل على عينية المأكول يكون مفاد الرواية مساوقا للتعليل الوارد في بعض الروايات المتقدمة، فلا يناسب كونه تعليلا لارتفاع النجاسة بل لارتفاع الحرمة فيختص بالميتة الطاهر في نفسها.
(1) إن لم يعلم الملاقاة للدم في الباطن فهو طاهر بلا إشكال، ولو لاستصحاب عدم ملاقاته للدم. ولا تضر ملاقاته لما هو ملاق للدم لأن الملاقي الداخلي للدم لا يتنجس به كما هو واضح. وأما مع الجزم بالملاقاة للدم، فإن خرج الشئ ملوثا فلا اشكال في النجاسة، وإلا فهو من ملاقاة الشئ الخارجي للدم الداخلي في الداخل، وكونها منجسة محل الكلام، وإن كان الأقرب العدم، لعدم الدليل على نجاسة الدم في الداخل، وعدم اطلاق في دليل السراية لمثل هذه الملاقاة لو فرضت نجاسته في نفسه.
(2) ليس وجه الفرق في النظرة - قدس سره - طهارة الدم الأول وإلا لما قيد الفرع الأول بالاستهلاك فكأنه يعترف بنجاسة الدم الخارج من الأسنان، إما لا طلاق في دليل نجاسة الدم، أو للدخول في القدر المتيقن وهو المسفوح باعتبار انقطاعه عن أصله. بيد أن هذا الدم لا ينجس ماء
(1) إن لم يعلم الملاقاة للدم في الباطن فهو طاهر بلا إشكال، ولو لاستصحاب عدم ملاقاته للدم. ولا تضر ملاقاته لما هو ملاق للدم لأن الملاقي الداخلي للدم لا يتنجس به كما هو واضح. وأما مع الجزم بالملاقاة للدم، فإن خرج الشئ ملوثا فلا اشكال في النجاسة، وإلا فهو من ملاقاة الشئ الخارجي للدم الداخلي في الداخل، وكونها منجسة محل الكلام، وإن كان الأقرب العدم، لعدم الدليل على نجاسة الدم في الداخل، وعدم اطلاق في دليل السراية لمثل هذه الملاقاة لو فرضت نجاسته في نفسه.
(2) ليس وجه الفرق في النظرة - قدس سره - طهارة الدم الأول وإلا لما قيد الفرع الأول بالاستهلاك فكأنه يعترف بنجاسة الدم الخارج من الأسنان، إما لا طلاق في دليل نجاسة الدم، أو للدخول في القدر المتيقن وهو المسفوح باعتبار انقطاعه عن أصله. بيد أن هذا الدم لا ينجس ماء