____________________
المضاف بالكرية أيضا. وفيه: - مضافا إلى بعد فرض الملاقاة قبل الإضافة وبطلان فرض اعتصام المضاف بالكرية - أن ظاهر الجواب: إناطة نفي البأس بالطبخ وهو لا يناسب إلا مع حمله على مطهرية الطبخ، وإلا فإن اندفاع محذور النجاسة يكون بالاعتصام واندفاع محذور الحرمة بالاستهلاك، نظرا إلى كثرة الماء ولا دخل للطبخ في ذلك.
وعلى هذا فلولا عدم وجود قول معتد به بمطهرية الطبخ أو النار في مورد هذه الروايات لأمكن المصير إلى ذلك بلحاظها وهنا روايتان وردنا في مطهرية النار في مورد الانفعال بالميتة، وقد يتعدى من موردهما إذا تمت دعوى عدم الفرق قطعا أو ارتكازا.
إحداهما: رواية أحمد بن محمد عبد الله بن زبير عن جده قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله " (1) وهذه الرواية تفترض انفعال ماء البئر، وبعد ثبوت اعتصامه لا بد من حمل البأس فيها على التنزه لا على النجاسة، فلا تكون دالة على مطهرية النار، بل على ارتفاع الحزازة التنزيهية بها، هذا مضافا إلى ضعف سندها وعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد المذكور.
والأخرى: رواية محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام " في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه " (2).
وهي - مضافا إلى سقوطها سندا بالارسال - يمكن المناقشة في دلالتها:
وعلى هذا فلولا عدم وجود قول معتد به بمطهرية الطبخ أو النار في مورد هذه الروايات لأمكن المصير إلى ذلك بلحاظها وهنا روايتان وردنا في مطهرية النار في مورد الانفعال بالميتة، وقد يتعدى من موردهما إذا تمت دعوى عدم الفرق قطعا أو ارتكازا.
إحداهما: رواية أحمد بن محمد عبد الله بن زبير عن جده قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله " (1) وهذه الرواية تفترض انفعال ماء البئر، وبعد ثبوت اعتصامه لا بد من حمل البأس فيها على التنزه لا على النجاسة، فلا تكون دالة على مطهرية النار، بل على ارتفاع الحزازة التنزيهية بها، هذا مضافا إلى ضعف سندها وعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد المذكور.
والأخرى: رواية محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام " في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه " (2).
وهي - مضافا إلى سقوطها سندا بالارسال - يمكن المناقشة في دلالتها: