____________________
الثالث: إن خبر الطهارة معارض بالسنة القطعية، لاستفاضة نصوص النجاسة وقطعية صدور بعضها اجمالا. وخبر الواحد المعارض للدليل القطعي كتابا أو سنة ساقط عن الحجية. وهذا الايراد إنما يتم إذا بنى على أن خبر الطهارة ظاهر في ذلك، أو على أنه صريح مع افتراض الصراحة في كل أخبار النجاسة. وأما إذا افترضت الصراحة في خبر الطهارة وعدمها في أخبار النجاسة أو في بعضها، فلا يتعين كونه مخالفا للسنة القطعية، لامكان قرينيته حينئذ. ولكنه مع هذا يسقط عن الحجية للوثوق النوعي بل الشخصي بخلل فيه، بسبب الوضوح الارتكازي للنجاسة والتطابق الفتوائي على ذلك، وتظافر ظواهر الروايات عليها، فإن كل ذلك يوجب أمارة إن لم تفد الاطمئنان الشخصي بالنجاسة، فهي على الأقل أمارة اطمئنانية نوعية توجب خروج الخبر عن أدلة الحجية.
الثانية: رواية علي بن جعفر: " سألته عن الفأرة الكلب إذا أكلا من الجين وشبهه، أيحل أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل ويحل الباقي قال: وسألته عن فأرة أو كلب شربا من ذيت أو سمن. قال: إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به كسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريق فلا ينتفع به في شئ " (1). والرواية في طريق قرب الأسناد ضعيفة بعبد الله بن الحسن، ولكنها صحيحة بلحاظ نقل صاحب الوسائل - قدس سره - لها عن كتاب علي بن جعفر.
وتقريب الاستدلال بها: إن الإمام (ع) فصل بين الفقير والغني وهو يناسب الطهارة، لأن النجاسة لا تندفع بمجرد الفقر. وكلمة الشرب قرينة على عدم الانجماد ووجود الرطوبة. وعدم الانفعال مع الملاقاة بالرطوبة
الثانية: رواية علي بن جعفر: " سألته عن الفأرة الكلب إذا أكلا من الجين وشبهه، أيحل أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل ويحل الباقي قال: وسألته عن فأرة أو كلب شربا من ذيت أو سمن. قال: إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به كسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريق فلا ينتفع به في شئ " (1). والرواية في طريق قرب الأسناد ضعيفة بعبد الله بن الحسن، ولكنها صحيحة بلحاظ نقل صاحب الوسائل - قدس سره - لها عن كتاب علي بن جعفر.
وتقريب الاستدلال بها: إن الإمام (ع) فصل بين الفقير والغني وهو يناسب الطهارة، لأن النجاسة لا تندفع بمجرد الفقر. وكلمة الشرب قرينة على عدم الانجماد ووجود الرطوبة. وعدم الانفعال مع الملاقاة بالرطوبة