(مسألة - 10): الماء الأصفر للذي ينجمد على الجرح عند للبرء طاهر، إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه
____________________
ملاقاته للنجس في زمان، بناء على أن التغير بالنجس ولو بلا ملاقاة يوجب انفعال المعتصم فضلا عن غيره.
والكل غير صحيح: أما الأول: فلأن الدم في الباطن ليس بنجس مضافا إلى أن الملاقاة في الباطن كذلك لا توجب السراية.
وأما الثاني: فلأن الانفعال إنما يتصور مع الاستهلاك فيما إذا حصلت الملاقاة مع النجس آنا ما ثم استهلك النجس فيما لاقاه، وفي المقام الدم حينما لاقى في الباطن لم يكن نجسا ولا منجسا، وبعد الخروج كان مستهلكا.
ودعوى: عدم الاستهلاك لأن الالتفات إلى التغير حافظ للالتفات عرفا إلى وجود الدم، إذ لا يتغير الماء بنفسه، فالدم موجود عرفا فينجس الماء.
مدفوعة: بأن التغير لا ينافي الاستهلاك، فكأن التغير تحول من الذات إلى الصفة عرفا.
وأما الثالث ففيه: أن من يقول بأن التغير بوصف النجس منجس ولو بدون ملاقاة، إنما يقول به فيما إذا كان هناك نجس موجود سبب التغير ولو بالمجاورة في أوصاف الماء المعتصم، وفي الباطن، وحينما خرج كان مستهلكا ولا وجود له عرفا. فالظاهر هو الحكم بطهارة المائع المذكور.
(1) ظهر الحال في ذلك مما سبق فلاحظ.
والكل غير صحيح: أما الأول: فلأن الدم في الباطن ليس بنجس مضافا إلى أن الملاقاة في الباطن كذلك لا توجب السراية.
وأما الثاني: فلأن الانفعال إنما يتصور مع الاستهلاك فيما إذا حصلت الملاقاة مع النجس آنا ما ثم استهلك النجس فيما لاقاه، وفي المقام الدم حينما لاقى في الباطن لم يكن نجسا ولا منجسا، وبعد الخروج كان مستهلكا.
ودعوى: عدم الاستهلاك لأن الالتفات إلى التغير حافظ للالتفات عرفا إلى وجود الدم، إذ لا يتغير الماء بنفسه، فالدم موجود عرفا فينجس الماء.
مدفوعة: بأن التغير لا ينافي الاستهلاك، فكأن التغير تحول من الذات إلى الصفة عرفا.
وأما الثالث ففيه: أن من يقول بأن التغير بوصف النجس منجس ولو بدون ملاقاة، إنما يقول به فيما إذا كان هناك نجس موجود سبب التغير ولو بالمجاورة في أوصاف الماء المعتصم، وفي الباطن، وحينما خرج كان مستهلكا ولا وجود له عرفا. فالظاهر هو الحكم بطهارة المائع المذكور.
(1) ظهر الحال في ذلك مما سبق فلاحظ.