____________________
الآية كي تخصص بالمسفوح، إن لم يدع الاطمئنان بتأخر آية التحريم لورودها في سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت، وتلك الآية في سورة الأنعام المكية، ومع العلم بتأخر آية التحريم أو احتمال ذلك يكون المتبع إطلاقها فإن المورد وإن كان من موارد الدوران بين النسخ ورفع اليد عن الإطلاق الأزماني في آية الأنعام، أو التخصيص ورفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في آية التحريم، إلا أنه في خصوص المقام لا يوجد إطلاق أزماني لآية الأنعام المتقدمة جزما أو احتمالا، لأنها لا تنفي وجود حرام في الواقع غير ما ذكر من العناوين، وإنما تنفي وجدانه فيما أوحي إلى النبي (ص) إلى ذلك الحين، فلا ينافي أن يوحى إليه بعد ذلك محرم آخر فلا معارض لإطلاق آية التحريم. هذا على تقدير إحراز تأخرها وأما مع الشك في التقدم والتأخر فيكون من موارد الشك في وجود المخصص لإطلاقه التي يكون الأصل فيها عدم المخصص وحجية العموم.
وبهذا ظهر أن إطلاق الروايات الدالة على نجاسة الدم - لو تم - أيضا يكون مقدما على آية الأنعام لأنها لا إطلاق أزماني لها وإنما كنا نحكم بمضمون الآية لولا الدليل بمقتضى الاستصحاب.
غير أن هذا البيان موقوف على أن لا نعمل بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذ قال: " ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه...
ثم قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي... " (1). وهي صريحة في إمضاء نفي الآية لمحرم آخر غير ما ذكر فيها إلى الأبد، فتكون دالة على نفوذ مدلول الآية وبقائه، الذي يستدعي تخصيص آية التحريم بالدم المسفوح بمقتضى الحصر.
ولكن العمل بهذه الصحيحة مشكل إذ لا يوجد فقيه يفتي بانحصار
وبهذا ظهر أن إطلاق الروايات الدالة على نجاسة الدم - لو تم - أيضا يكون مقدما على آية الأنعام لأنها لا إطلاق أزماني لها وإنما كنا نحكم بمضمون الآية لولا الدليل بمقتضى الاستصحاب.
غير أن هذا البيان موقوف على أن لا نعمل بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذ قال: " ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه...
ثم قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي... " (1). وهي صريحة في إمضاء نفي الآية لمحرم آخر غير ما ذكر فيها إلى الأبد، فتكون دالة على نفوذ مدلول الآية وبقائه، الذي يستدعي تخصيص آية التحريم بالدم المسفوح بمقتضى الحصر.
ولكن العمل بهذه الصحيحة مشكل إذ لا يوجد فقيه يفتي بانحصار