____________________
مخصوصة بما لم يذك من الحيوان، أي دم ما لا يحتاج إلى التذكية كالسمك، فلا يمكن التعدي منه إلى دم محرم الأكل.
ومنها: رواية محمد بن ريان قال: " كتبت إلى الرجل (ع):
هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟، وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على دم البراغيث فيصلي فيه؟، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (ع): يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل " (1).
وفيه: - مضافا إلى ضعف الرواية سندا - أن مدلولها المطابقي نفي المانعية، وهو لا يكشف عن الطهارة في المقام كما تقدم. ولو سلم فهي كرواية ابن أبي يعفور من حيث عدم إمكان التعدي من موردها إلى كل ما لا نفس له.
ومنها: رواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟. قال: لا وإن كثر لا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله " (2).
وفيه: وضوح كون النظر فيها إلى المانعية بقرينة عطف دم الرعاف عليه. مضافا إلى ورودها في مثل البرغوث فلا يمكن التعدي منه إلى كل ما لا نفس له.
ومنها: رواية غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (3).
وفيه: أنها كرواية ابن أبي يعفور من حيث اختصاصها بالبراغيث والبق ونحوهما.
ومنها: رواية محمد بن ريان قال: " كتبت إلى الرجل (ع):
هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟، وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على دم البراغيث فيصلي فيه؟، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (ع): يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل " (1).
وفيه: - مضافا إلى ضعف الرواية سندا - أن مدلولها المطابقي نفي المانعية، وهو لا يكشف عن الطهارة في المقام كما تقدم. ولو سلم فهي كرواية ابن أبي يعفور من حيث عدم إمكان التعدي من موردها إلى كل ما لا نفس له.
ومنها: رواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟. قال: لا وإن كثر لا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله " (2).
وفيه: وضوح كون النظر فيها إلى المانعية بقرينة عطف دم الرعاف عليه. مضافا إلى ورودها في مثل البرغوث فلا يمكن التعدي منه إلى كل ما لا نفس له.
ومنها: رواية غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (3).
وفيه: أنها كرواية ابن أبي يعفور من حيث اختصاصها بالبراغيث والبق ونحوهما.