وقال القسطلاني: " والأمر على ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، إلى آخر ما ذكره " (1).
2 - قوله: نعم البدعة، إن الظاهر من قوله: " نعم البدعة هذه " أنها من سنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع، وقد صرح بذلك لفيف من العلماء.
قال القسطلاني: سماها (عمر) بدعة لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يسن لهم الاجتماع لها، ولا كانت في زمن الصديق، ولا أول الليل، ولا كل ليلة ولا هذا العدد - إلى أن قال: - وقيام رمضان ليس بدعة، لأنه (صلى الله عليه وآله) قال: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " وإذا أجمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة.
وقال العيني: " وإنما دعاها بدعة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يسنها لهم، ولا كانت في زمن أبي بكر (رضي الله عنه) ولا رغب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيها " (2).
وهناك من نقل أن عمر أول من سن الجماعة، ونذكر منهم ما يلي:
1 - قال ابن سعد في ترجمة عمر: " هو أول من سن قيام شهر رمضان - بالتراويح - وجمع الناس على ذلك، وكتب به إلى البلدان وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة " (3).
2 - وقال ابن عبد البر في ترجمة عمر: " وهو الذي نور شهر الصوم بصلاة الاشفاع فيه " (4).
3 - قال الوليد بن الشحنة عند ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 23 ه: " وهو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد... وأول من جمع الناس على إمام يصلي