خلافة عمر (1).
وروى أيضا عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط (2).
فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله.
ولكن الظاهر من شراح الصحيح أن الإتيان جماعة لم تكن مشروعة، وإنما قام التشريع لعمله. وإليك بيانه في ضمن أمرين:
1 - قوله: " فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر " فقد فسره الشراح بقولهم: أي على ترك الجماعة في التراويح، ولم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع الناس على القيام (3).
وقال بدر الدين العيني: والناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثم قال: فإن قلت: روى ابن وهب عن أبي هريرة: خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: " ما هذا؟ " فقيل: ناس يصلي بهم أبي بن كعب، فقال: " أصابوا ونعم ما صنعوا "، ذكره ابن عبد البر. ثم أجاب بقوله: قلت: فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف، والمحفوظ أن عمر (رضي الله عنه) هو الذي جمع الناس على أبي ابن كعب (رضي الله عنه) (4).