والأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام (1).
11 - س: يجوز للرجل أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟.
11 - ج: يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين.
12 - س: يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديريها وهو في الصلاة؟
12 - ج: يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.
13 - س: روي عن الفقيه خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟
13 - ج: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدورن على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.
14 - س: هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك، والتوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟
14 - ج: يجوز ذلك وبالله التوفيق.
15 - س: الضرير إذا شهد في حال صحته شهادة ثم كف بصره، ولا يرى خطه فيعرفه هل يجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
15 - ج: إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
16 - س: الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض