الفقه (1).
ثم إن المصنف لم يذكر بقية الشرائط العامة للمكلف من البلوغ والعقل، كما لم يذكر شرائط نفس التكليف من انتفاء المفسدة فيه، وتقدمه على وقت الفعل.
نعم سيأتي (في 8 - عقيدتنا في أحكام الدين) بعض شرائط التكليف كلزوم كونه مطابقا لما في الأفعال من المصالح والمفاسد، وأيضا لم يذكر شرائط المكلف (بكسر اللام) من لزوم كونه عالما بصفات الفعل، من كونه حسنا أو قبيحا، ومن لزوم كونه قادرا على ايصال الأجر اللائق إلى العاملين، وغير ذلك كما لم يذكر شرائط المكلف به من كونه ممكنا أو مشتملا على المصالح أو المفاسد. ولعل كل ذلك لوضوح بعضها ولعدم دخل البعض الآخر في البحث من أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن كما لا يخفى.
ثم إن التكليف سمي تكليفا بلحاظ إحداث الكلفة، وايقاع المكلف فيها، ولعله لذا عرفه العلامة الحلي - قدس سره - بأنه بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة (2) ومن المعلوم أن مراده من المشقة ليس العسر الذي يوجب نفي الحكم، بل هو ما يوجب الزحمة ويحتاج فعله إلى المؤونة. وكيف كان فقد احترز بقيد المشقة، عما لا مشقة فيه، كأكل المستلذات، والظاهر من كلامه أنه جعل الكلفة في متعلق التكليف، ولذا احترز عن مثل أكل المستلذات، وأما إن أريد من الكلفة هو جعل المكلف في قيد التكليف، فلا يلزم أن يكون في متعلقه مشقة، بل في مثل المذكور أيضا يحدث الكلفة، بصيرورته مقيدا بفعله مع أنه في فسحة قبل التكليف بالنسبة إلى ترك أكل المستلذات فافهم.
ثم إن التكليف من العناوين المنتزعة من صيغة الأمر وما شابهها، إذا