____________________
(1) ينبغي هنا ذكر أمور:
أحدها: أن الإعجاز في اللغة بمعنى فعل أمر يعجز الناس عن الإتيان بمثله، وفي الاصطلاح كما هو تجريد الاعتقاد: ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى (1).
قال الفاضل الشعراني في شرح العبارة: " أن المراد من ذكر خرق العادة هو اخراج نوادر الطبيعة كالطفل الذي له ثلاثة أرجل، فإن النوادر وإن كانت خلاف المعتاد ولكنها موافقة للعادة في الجملة، إذ قد يتفق وقوعها، هذا بخلاف المعجزات، فإنها مما لم يتفق وقوعها في الطبيعة، وإنما أوجدها الله تعالى تصديقا للنبي، فالمعجزة ثبوت ما ليس بمعتاد مع خرق العادة كصيرورة عصا موسى ثعبانا، أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة كعجز شجاع في حال شجاعته وسلامته عن رفع سيف مثلا، فإنهما مما لا يتفق عادة كما لا يخفى " (2).
ثم إن المراد من مطابقة الدعوى، هو أن اطلاق الاعجاز بحسب الاصطلاح فيما إذا وقع خارق العادة عقيب دعوى النبي بعنوان شاهد صدق لدعواه، وإلا فإن لم يكن له دعوى أصلا فلا اعجاز، نحو ما يظهر من الأولياء من دون دعوى للنبوة أو الإمامة، فإنه كرامة أو ارهاص ولذا اشترطوا في اطلاق الاعجاز
أحدها: أن الإعجاز في اللغة بمعنى فعل أمر يعجز الناس عن الإتيان بمثله، وفي الاصطلاح كما هو تجريد الاعتقاد: ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى (1).
قال الفاضل الشعراني في شرح العبارة: " أن المراد من ذكر خرق العادة هو اخراج نوادر الطبيعة كالطفل الذي له ثلاثة أرجل، فإن النوادر وإن كانت خلاف المعتاد ولكنها موافقة للعادة في الجملة، إذ قد يتفق وقوعها، هذا بخلاف المعجزات، فإنها مما لم يتفق وقوعها في الطبيعة، وإنما أوجدها الله تعالى تصديقا للنبي، فالمعجزة ثبوت ما ليس بمعتاد مع خرق العادة كصيرورة عصا موسى ثعبانا، أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة كعجز شجاع في حال شجاعته وسلامته عن رفع سيف مثلا، فإنهما مما لا يتفق عادة كما لا يخفى " (2).
ثم إن المراد من مطابقة الدعوى، هو أن اطلاق الاعجاز بحسب الاصطلاح فيما إذا وقع خارق العادة عقيب دعوى النبي بعنوان شاهد صدق لدعواه، وإلا فإن لم يكن له دعوى أصلا فلا اعجاز، نحو ما يظهر من الأولياء من دون دعوى للنبوة أو الإمامة، فإنه كرامة أو ارهاص ولذا اشترطوا في اطلاق الاعجاز