أدناها ما يرتفع به احتمال الضرر أو تضييع حق المولى المنعم وهو واجب على العموم وما زاد عنه مستحب، ما لم يدل دليل على وجوبه كما إذا توقف إزالة شبهات المبطلين وحفظ الدين عليه، فيجب على الخواص أن يزيدوا في المراتب حتى يتمكن لهم ذلك.
ويتحقق الواجب من المعرفة بتحصيل العلم مطلقا سواء كان من الدليل الفلسفي أو الكلامي أو العقلائي أو غير ذلك من الطرق إلا إذا ورد النهي عن سلوك طريق خاص، فلا مدفع للضرر المحتمل.
فالأولى هو الاقتصار على المحكمات من البراهين والأدلة حتى يدفع احتمال الضرر ويحصل شكر المولى المنعم.
وأما المعرفة الحسية والتجربية التي تسمى عند الغريبين بالعلم التجربي، فلا يجوز الاكتفاء بها في المسائل الاعتقادية، فان العلم التجربي لا يكشف إلا عما يمكن تجربته وإحساسه، فما لا يكون كذلك كوجود الله تعالى وصفاته والمعاد وغيرهما من الأمور الغيبة التي لا يمكن إحساسها وتجربتها خارج عن حيطة التجربة والإحساس فلا يكشف وجوده أو عدمه بالعلم التجربي.
فإنكار الملحدين للمبدأ والمعاد بدليل أنهما لا يكونان قابلين للتجربة، إنكار بلا دليل ومكابرة واقتصارهم على العلم التجربي يستلزم ترك الواجبات العقلية التي منها وجوب دفع الضرر المحتمل.
وأما المعرفة التعبدية كإثبات الصانع بقول الصانع أو بقول النبي المدعي أنه مرسل من ناحية الصانع فلا يجوز الاكتفاء بها، للزوم الدور.
نعم يمكن الاكتفاء بها في جملة من العقائد بعد إثبات المبدأ والنبوة بالدليل العقلي، كالمعاد وغيره.
وأما الاكتفاء بطريقة الكشف والشهود والعرفان، في غير ما اقتضته الفطرة فحيث إن هذه الطريقة لا تخلو عن الخطأ والاشتباه فلا يجوز بدون ضميمة النظر