فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته
____________________
(1) رواه في الوسائل عن الكافي بسند مقبول عند جل الفقهاء وهو هكذا:
عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحا كما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به قال الله
عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحا كما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به قال الله