العادة حاصل. وأما قيد الاتكاء على قدرته تعالى، فهو أيضا حاصل بقاعدة اللطف، بعد ظهور ما يعجز عنه الناس بيد مدعي النبوة إذ لو كان كاذبا وجب عليه تعالى تكذيبه، وإلا لزم الاغراء إلى الضلالة، وهو قبيح عنه تعالى، بل محال فمجرد إظهار المعجزة في يد مدعي النبوة مع التحدي، يكفي لحصول العلم بأنه من ناحية الله تعالى فلا تغفل.
وأما عدم المغلوبية فهو لازم كون ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خارق العادة فلا حاجة إلى أخذه في التعريف أيضا.
ثم لا يخفى عليك أن العلامة الحلي - قدس سره - زاد شروطا اخر لتمامية الاعجاز وقال: لابد في المعجز من شروط (1).
الأول: أن يعجز عن مثله أو عما يقاربه الأمة المبعوث إليها، ولكن أورد عليه الفاضل الشعراني بأن فعل ما يقاربه إن كان معتادا، فلا يكون خرقا للعادة، فالقدرة عليه لا تكون دليلا على القدرة على المعجز، فلا يكون العجز عن فعل المقارب شرطا.
الثاني: أن يكون المعجز من قبل الله تعالى أو بأمره، ولكن أورد عليه الفاضل الشعراني - قدس سره - بقوله: " إني لم أعلم المقصود من هذا الشرط، لأن كل شئ بإذنه وأمره، فإن أراد منه أن المعجز هو الذي ليس له سبب ظاهر، ففيه منع الاشتراط، لجواز أن يكون المعجز مما له سبب ظاهر، كدعاء النبي على معاند فسلط الله عليه أسدا أكله " إنتهى. وإن أراد منه أن اللازم في صدق الاعجاز هو العلم بكونه من ناحيته تعالى فهو أمر تدل عليه قاعدة اللطف كما مر، ولا دخل له في صدق الاعجاز وخارق العادة.
الثالث: أن يكون صدور المعجز في زمان التكليف، لأن العادة تخرق عند