صدق مفيدا بحال مجتمع، ومع ذلك لا يكون عدلا، لكونهم محاربين مع الإسلام والمسلمين مثلا.
ثم إن ثبات الأصول الأخلاقية وعدم نسبيتهما يكفيه التحسين والتقبيح الذاتيين في العناوين الذاتية الحسنة والقبيحة، كقولنا: العدل حسن والظلم قبيح.
(ورابعها): ما عن أكثر الحكماء من أن قضية الحسن والقبح من أحكام العقل العملي التي تتغير بحسب تغير المصالح والمفاسد والوجوه والاعتبارات، ولا ضير فيه، وإنما الثابت هو حكم العقل النظري فالتغير في مثل الصدق حسن والكذب قبيح لا ينافي عقلية الأحكام، لعدم اختصاص الأحكام العقلية بالضروريات التي يدركها العقل النظري، ولا تتغير ولا تبديل فيها. فقد أشار إليه العلامة - قدس سره - تبعا للخواجة نصير الدين الطوسي - قدس سره - وأوضحه المصنف - قدس سره - في كتاب منطقه حيث قال في المنطق عند عد أقسام المشهورات: " 2 - التأديبات الصلاحية وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي ما تطابقت عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها، باعتبار أن بها حفظ النظام، وبقاء النوع، كقضية حسن العدل، وقبح الظلم ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم، وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان فنقول:
إن الانسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية، فإنه يثير في نفسه الرضا عنه، فيدعوه ذلك إلى جزائه وأقل مراتبه المدح على فعله، وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية، فإنه يثير في نفسه السخط عليه فيدعوه ذلك إلى التشفي منه والانتقام، وأقل مراتبه ذمه على فعله، وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعي، وبقاء النوع الانساني فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه وعلى الأقل