لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع.
وكان على المتقبل إخراج ما قد قبل به من حق الرقبة، وفيما يبقى في يده وخاصة العشر أو نصف العشر.
وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والتملك والوقف والصدقات. وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره عند انقضاء مدة ضمانه، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين. وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم: المقاتلة، وغيرهم.
فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما تحويه العسكر من الغنائم.
والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع، وليس عليهم غير ذلك.
فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصلح، لأنه جزية بدل من جزية رؤوسهم وأموالهم، وقد سقطت عنهم بالإسلام. وهذا الضرب من الأرضين يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف، وكان للإمام أن يزيد وينقض ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.