حرم عليه لبس الثياب المخيطة والنساء والطيب والصيد، لا يحل له شئ من ذلك. وأفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب ما يكون قطنا محضا بيضا. فإن كان غير بيض، كان جائزا.
إلا أن تكون سودا، فإنه لا يجوز الاحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران وما أشبهه. فإن كان الثوب قد صبغ بطيب وذهبت رائحته، لم يكن به بأس.
وكذلك إذا أصاب الثوب طيب وذهبت رائحته. لم يكن به بأس. ويكره الاحرام في الثياب المصبغة بالعصفر وما أشبهه، لأجل الشهرة، وإن لم يكن ذلك محظورا.
وكل ثوب يجوز الصلاة فيه، فإنه يجوز الاحرام فيه. وما لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الاحرام فيه، مثل الخز المغشوش والإبريسم المحض وما أشبههما. ولا يحرم الإنسان إلا في ثياب طاهرة نظيفة. فإن كانت وسخة، غسلها قبل الاحرام. وإن توسخت بعد الاحرام، فلا يغسلها إلا إذا أصابها شئ من النجاسة. ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الاحرام، غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه. ولا بأس أن يلبس المحرم طيلسانا له أزرار، غير أنه لا يجوز له أن يزره على نفسه. ويكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة. وإن أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها، لم يكن به بأس.