وكانت الحجة في ذمتهم إن عادوا إلى حال الصحة وكمال العقل.
وذكرنا كونه مستطيعا، لأن من ليس بمستطيع لا يجب عليه الحج.
والاستطاعة هي الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية وتخلية السرب من جميع الموانع. فإن ملك الزاد والراحلة، ولم يكن معه غيره، لم يجب عليه الحج. اللهم إلا أن يكون صاحب حرفة وصناعة يرجع إليها، ويمكنه أن يتعيش بها.
فإن حصلت الاستطاعة، ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض، ولم يتمكن من الخروج بنفسه، كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه. فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع، كان عليه إعادة الحج. لأن الذي أخرجه إنما كان يجب عليه في ماله، وهذا يلزمه على بدنه وماله. وإن لم تزل الموانع عنه، وأدركه الموت، كان ذلك مجزيا عنه.
فإن لم يخرج أحدا عنه، والحال هذه، أو يكون متمكنا من الخروج فلا يخرج، وأدركه الموت، وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، وما بقي بعد ذلك يكون ميراثا. فإن لم يخلف إلا قدر ما يحج به عنه، وكانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك، وجب أن يحج به عنه. وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحج به من بعض المواقيت، وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك الموضع. وإن خلف قدر ما يحج به عنه، أو أقل من ذلك، ولم