ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر، أو يوصي به حسب ما وصي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.
وقال قوم: يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.
وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. والثلاثة أقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه، لأن هذه الثلاثة أقسام؟ مستحقها ظاهر، وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم، ليس بظاهر، كما أن مستحق الزكاة ظاهر، وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر. ولا أحد يقول في الزكاة: إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيها.
ولو أن انسانا استعمل الاحتياط، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوما. فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول، فهو ضد الاحتياط، والأولى اجتنابه حسب ما قدمناه.