وكذلك لا يجوز الاحرام بالحج مفردا ولا قارنا، إلا في هذه الأشهر. فإن أحرم في غيرها، فلا حج له. اللهم إلا أن يجدد الاحرام عند دخول هذه الأشهر عليه، فيكون ذلك مجزيا عنه.
وأما القارن، فعليه أن يحرم من ميقات أهله، ويسوق معه هديا يشعره من موضع الاحرام، يشق سنامه ويلطخه بالدم، ويعلق في رقبته نعلا مما كان يصلي فيه. وليسق الهدي معه إلى منى. ولا يجوز له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله. فإن أراد أن يدخل مكة، جاز له ذلك. لكنه يقطع التلبية. وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا، فعل، إلا أنه كلما طاف بالبيت، لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية. وإنما يفعل ذلك لأنه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، وبطلت حجته، وصارت عمرة. وقد بينا أنه ليس له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله من يوم النحر. وليقض مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين وما يجب عليه من المناسك بمنى، ثم يعود إلى مكة، فيطوف بالبيت سبعا، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف طواف النساء، وقد أحل من كل شئ أحرم منه، وكانت عليه العمرة بعد ذلك.
والمتمتع إذا تمتع، سقط عنه فرض العمرة، لأن عمرته التي يتمتع بها بالحج، قامت مقام العمرة المبتولة، ولم يلزمه