يكن قد وجب عليه الحج قبل ذلك، كان ميراثا لورثته.
ومن لم يملك الاستطاعة، وكان له ولد له مال، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد، ويحج. فإن لم يكن له ولد، وعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤنة الطريق، وجب عليه أيضا الحج.
ومن ليس معه مال، وحج به بعض إخوانه، فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وإن أيسر بعد ذلك، إلا أنه يستحب له أن يحج بعد يساره، فإنه أفضل. ومن فقد الاستطاعة أصلا، وكان متمكنا من المشي، كان عليه الحج استحبابا مؤكدا.
وكذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضا ويمشي بعضا، يستحب له أن يخرج أيضا إلى الحج. وإن خرج وتسكع في الطريق حتى يحج، كان ذلك أيضا جائزا، إلا أنه متى حج والحال على ما وصفناه، ثم وجد بعد ذلك المال، كان عليه إعادة الحج.
ومتى كان الرجل مستطيعا للزاد والراحلة، وأراد أن يحج ماشيا، فإن كان ذلك لا يضعفه، ولا يمنعه من أداء الفرائض، كان المشي أفضل له من الركوب. وإن أضعفه ذلك عن إقامة الفرائض، كان الركوب أفضل له.
ومتى عدم الرجل الاستطاعة، جاز له أن يحج عن غيره، وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام، وتكون الحجة